ثالثاً: مجلس القضاء
المادة (98):
أولاً: يتكون مجلس القضاء من رئيس محكمة التمييز ونوابه، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، ورئيس الادعاء العام، ورؤساء محاكم المناطق الاستئنافية في اقليم كوردستان.
ثانياً: يتولى مجلس القضاء إدارة شؤون القضاء وضمان استقلاليته والإشراف على الهيئات القضائية وفقاً للقانون.
المادة (99):
اولاً: للسلطة القضائية ميزانية خاصة بها تلحق بميزانية الاقليم تمول من الرسوم والغرامات القضائية المستوفاة وفق القانون وما ترصده حكومة الاقليم من مبالغ لتمويلها.
ثانياً: يتولى مجلس القضاء إعداد مشروع ميزانية السلطة القضائية السنوية مع الأخذ برأي المحكمة الدستورية حول التخصيصات الخاصة بها ويعرضه على برلمان كوردستان-العراق للموافقة عليه، على أن يتم إدراج الرقم النهائي لها ضمن الموازنة السنوية للاقليم.
الباب الرابع
أولاً: الإدعاء العام
المادة (100):
ينوب الادعاء العام عن المجتمع في الدفاع عن العدالة وحماية المشروعية والنظام العام وأمن الاقليم والأموال العامة وحماية الأسرة والأفراد وحرياتهم وينظم ذلك بقانون.
ثانياً: مجلس الشورى
المادة (101):
يؤسس مجلس شورى اقليم كوردستان-العراق وتحدد مهامه وصلاحياته وتشكيلاته بقانون.
الباب الخامس
الادارات المحلية والمجالس البلدية
المادة (102):
تكون التقسيمات الإدارية في اقليم كوردستان على أساس (المحافظة، القضاء، الناحية، القرية) ويتم استحداثها وتعيين وتغيير مراكزها وتحديد وتعديل حدودها وفك ارتباطها وإلحاقها بوحدات إدارية أخرى وفق القانون.
المادة (103):
أولاً: تعتمد اللامركزية الإدارية في إدارة الوحدات الإدارية في اقليم كوردستان (المحافظة، القضاء، الناحية، القرية) وتطويرها وتفعيلها باستمرار باعتبارها إحدى الوسائل الضرورية لمشاركة مواطني الإقليم في إدارة الشؤون العامة للوحدة الإدارية تحقيقاً للديمقراطية، فيكون لكل منها مجلس محلي منتخب بالاقتراع العام السري المباشر وتبين طريقة انتخابه وتحديد صلاحياته ومهامه بقانون.
ثانياً: يكون لكل وحدة إدارية مجلس تنفيذي يترأسه رئيس الوحدة الإدارية تبين كيفية تشكيله وتحديد صلاحياته ومهامه وعلاقته بالمجلس المحلي للوحدة الإدارية ذاتها والوزارات والمؤسسات المركزية في اقليم كوردستان بقانون.
المادة (104):
يكون لمركز كل محافظة وقضاء وناحية وكل قرية لا يقل عدد سكانها عن ثلاثة آلاف نسمة بلدية يديرها مجلس بلدي يتولى تقديم الخدمات العامة لمواطنيها بموجب قانون.
المادة (105):
أولاً: تتمتع المجالس المحلية والبلدية بالشخصية المعنوية.
ثانياً: يكون لكل وحدة إدارية أو بلدية ميزانيتها المستقلة الخاصة بها.
المادة (106):
أولاً: يراعى في تشكيل المجالس المحلية والبلدية التمثيل العادل للمكونات الموجودة ضمن تلك الوحدة الإدارية أو البلدية وينظم ذلك بقانون.
ثانياً: يجب أن يستهدف قانون انتخاب المجالس المحلية تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن (30%) من عدد اعضائه.
الباب السادس
الهيئات والمفوضيات المستقلة
المادة (107):
أولاً: تؤسس بقانون:
- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في كوردستان-العراق.
- ديوان النزاهة والرقابة المالية.
- الهيئة العامة لسلامة وجودة المنتجات المحلية والمستوردة.
ثانياً:
- يؤسس المجلس الاستشاري للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بقانون.
- تكون مهمة المجلس تقديم المشورة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لكل من رئاسة الاقليم والبرلمان ومجلس الوزراء.
المادة (108):
أولاً: تخضع الهيئات المشمولة بالفقرة (أولاً) من المادة (107) من هذا الدستور لرقابة برلمان كوردستان وينظم القانون علاقة كل منها به.
ثانياً: يجوز تشكيل هيئات ومفوضيات أخرى بقانون اضافة الى ما جاء في الفقرة (أولاً) من المادة (107) من هذا الدستور.
المادة (109):
يشكل مجلس يسمى (مجلس أمن الاقليم) يرتبط برئيس الاقليم وتحدد تشكيلاته ومهامه واختصاصاته وصلاحياته بقانون.
الباب السابع
الأحكام المالية
المادة (110):
يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يضمن الحد الأدنى العادل للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (111):
تتكون واردات اقليم كوردستان من :
أولاً: حصة الاقليم من الموازنة العامة للحكومة الاتحادية المتأتية من عوائد الثروة النفطية والغازية ورسوم الطمارك والواردات الاتحادية الاخرى بما فيها القروض والمنح والهبات والمساعدات.
ثانياً: عائدات الضرائب والرسوم وأجور خدمات المرافق العامة وإيرادات المؤسسات والشركات العامة.
ثالثاً: ما يتم استيفاؤه من أجور عن (إدارة وجباية الضرائب والرسوم الطمركية الاتحادية وغيرها من الواردات الاتحادية في الاقليم).
رابعاً: عائدات استثمارات حكومة الاقليم ومواردها.
خامساً: المنح والهبات.
سادساً: القروض الداخلية والخارجية الخاصة بالاقليم.
سابعاً: ما تقدمه الحكومة الاتحادية من دعم مالي لحكومة الإقليم.
المادة (112):
تحدد السنة المالية بقانون.
المادة (113):
أولاً: يشرع قانون موازنة الاقليم في كل سنة مالية ويتضمن الواردات والنفقات التقديرية.
ثانياً: يقدم مشروع الموازنة للسنة المالية لبرلمان كوردستان-العراق قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
ثالثاً: في حالة تأخر إعداد أو تقديم الموازنة عن بداية السنة المالية لأي سبب كان، تتولى حكومة الاقليم صرف نسبة (1 \ 12) من الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية المنصرمة وذلك لكل شهر تأخرت عنه الميزانية.
المادة (114):
يحظر على رئيس اقليم كوردستان ونائبه ورئيس البرلمان ونائبه وأعضاء البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة والقضاة والمدعين العامين ونوابهم والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم شراء أو استئجار شيء من الممتلكات العامة في كوردستان-العراق أو تأجير أو بيع شيء من ممتلكاتهم لسلطات الاقليم أو إبرام عقد مباشرةً أو بالواسطة بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين.
الباب الثامن
نفاذ الدستور وتفسيره وتعديله
المادة (115):
لايعمل بأي تعديل للدستور الاتحادي ينتقص من صلاحيات سلطات اقليم كوردستان غير الداخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلا بعد موافقة برلمان الاقليم وموافقة شعب كوردستان-العراق عليه في استفتاء بأغلبية المصوتين تطبيقاً لحكم المادة (126/رابعاً) من الدستور الاتحادي.
المادة (116):
تختص محكمة تمييز كوردستان، إضافة إلى اختصاصاتها الاعتيادية، بتفسير نصوص هذا الدستور والبت في الدفع بعدم دستورية القوانين ومشروعية القرارات والمراسيم والأنظمة والتعليمات في الدعاوى المقامة أمام القضاء لحين تشكيل المحكمة الدستورية في كوردستان.
المادة (117):
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية لاقليم كوردستان (وقائع كوردستان) ويعمل بها من تأريخ نشرها إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك.
المادة (118):
يعد هذا الدستور مصادقاً عليه بعد موافقة أغلبية المصوتين من شعب اقليم كوردستان عليه في استفتاء عام.
المادة (119):
في حالة تعديل تسلسلات مواد الدستور الاتحادي التي تم الاستناد عليها في هذا الدستور فلبرلمان كوردستان ـ العراق بأغلبية أصوات الحاضرين تصحيح التسلسل المستند عليه.
المادة (120):
أولاً: لا يعدل الدستور إلا وفقاً للإجراءات الواردة في هذه المادة على أن لا يمس هذا التعديل سلامة النظام السياسي البرلماني الجمهوري الديمقراطي لكوردستان ـ العراق وسلامة أراضيه وعلى أن لا ينتقص من الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور.
ثانياً: لرئيس اقليم كوردستان ومجلس الوزراء معاً، أو ثلث عدد أعضاء البرلمان اقتراح تعديل الدستور.
ثالثاً: على المحكمة الدستورية بعد مراجعتها للتعديل المقترح خلال خمسة وأربعين يوماً، أن تقرر كون التعديل المقترح مخالفاً للشروط الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة أم مطابقاً لها.
رابعاً: لبرلمان كوردستان-العراق الموافقة على الاقتراح بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
خامسا: يوافق شعب كوردستان-العراق في استفتاء عام على التعديل بأغلبية المصوتين.
المادة (121):
الاستفتاء حق لمواطني الاقليم ويحق لـ (25%) ممن لهم حق الانتخاب في الاقليم طلب إجراء الاستفتاء لموضوع معين، على أن ينظم ويجري هذا الاستفتاء وفق القانون.
المادة (122):
أولاً: يعد هذا الدستور نافذاً بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة عليه في الاستفتاء العام، ويتولى رئيس اقليم كوردستان نشره
في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) خلال عشرة أيام من تاريخ الموافقة عليه في الاستفتاء العام.
ثانياً: تبقى التشريعات النافذة في الاقليم معمولاً بها ما لم تُلغ أو تعدل وفقاً لأحكام هذا الدستور. |